[ ص: 200 ] باب
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس ، واستوائها ، وغروبها .
م1 - واتفقوا : على وجوب
قضاء الفوائت .
واختلفوا : في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز .
وقال مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي صحيحة .
م2 - واختلفوا : في المصلي تطلع الشمس عليه وهو في صلاة الصبح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تبطل صلاته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي صحيحة .
[ ص: 201 ]