م4 - واختلفوا : فيما إذا
كان وقت الكسوف في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، هل يصلي فيه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، في المشهور عنه : لا تصلى فيه ، ويجعل مكانها تسبيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تصلى فيه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاث روايات : إحداهن تصلى في كل الأوقات ، والثانية : تصلى في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها التنفل ، والثالثة : أنها تصلى ما لم تزل الشمس ، ولا تصلى بعد الزوال حملا لها على صلاة العيدين .