م5 - واتفقوا : على أن
القنوت في الوتر سنة ، في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره .
[ ص: 202 ] ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : قبل الركوع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : بعده .
م6 - ثم اختلفوا : هل هو مسنون في بقية السنة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو مسنون في جميع السنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يسن إلا في نصف شهر رمضان الثاني .