صفحة جزء
[ ص: 203 ] باب صلاة الجماعة

م1 - أجمعوا : على أن صلاة الجماعة مشروعة ، وأنه يجب إظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من ذلك قوتلوا عليها .

م2 - واختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة .

فقال الشافعي ، وأحمد : هي فرض على الكفاية .

وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .

وقال مالك : هي سنة مؤكدة . وقال أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية ، وذكر في شرح الكرخي : أنها سنة مؤكدة .

وقال أحمد : هي واجبة على الأعيان ، وليس شرطا في صحة الصلاة ، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة ، أتم والصلاة صحيحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية