[ ص: 203 ] باب صلاة الجماعة
م1 - أجمعوا : على أن
صلاة الجماعة مشروعة ، وأنه يجب إظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من ذلك قوتلوا عليها .
م2 - واختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي فرض على الكفاية .
وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي سنة مؤكدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية ، وذكر في شرح
الكرخي : أنها سنة مؤكدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هي واجبة على الأعيان ، وليس شرطا في صحة الصلاة ، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة ، أتم والصلاة صحيحة .