م4 - واتفقوا : على أنه لا بد من أن
ينوي المأموم الائتمام .
[ ص: 204 ]
م5 - ثم اختلفوا : في حق الإمام ، هل يلزمه أن ينوي الإمامة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يلزمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يلزم الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان فيمن خلفه امرأة كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإن كان فيمن خلفه رجل كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة ، فقال : لا بد من نية الإمام في هذه المواضع الأربعة على الإطلاق .