م7 - واختلفوا : هل يستحب
للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكره ذلك في الفريضة ، دون النافلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره فيهما جميعا .
وروى
ابن أيمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ، ولا في النافلة ، بل يستحب فيهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه : يستحب لهن ذلك ، وتكون إمامتهن قائمة
[ ص: 206 ] معهن في الصف وسطا .
م8 - واتفقوا : على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال .
ثم اختلفوا : في حضور عجائزهن .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يكره على الإطلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين ، وهي رواية
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عنه ، وفي الرواية الأخرى عنه : يخرجن في العيدين خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة ، وإن كانت لا يشتهى مثلها لم يكره .
[ ص: 207 ] قال
الوزير رحمه الله : والذي أرى أن حضورهن الجماعات ، وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث ، ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم والصدر الأول غير مكروه ، بل مسنون ، وأن من علل كراهية ذلك لخوف الافتتان بهن وأن ذلك مردود عليه بالحج .