م9 - واختلفوا : فيما
إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا صلى جماعة ، أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحكم بإسلامه ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استثنى دار الحرب ، فقال : إن صلى فيها حكم بإسلامه .
[ ص: 208 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه ، وإن كانت صلاته حال طمأنينة حكم بإسلامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا صلى حكم بإسلامه ، سواء صلى في جماعة ، أو منفردا ، في المسجد ، أو غيره ، في دار الإسلام ، أو غيرها .
واختلفوا :
فيما يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهدات ، وآخر صلاته في القرآن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم ) : هو آخرها ، وهو المشهور عنه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأشهب : هو أولها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو أولها حكما ، ومشاهدة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين .
[ ص: 209 ] وفائدة الخلاف : أنه يقضي ما فاته ، عند من يقول : ما يدركه آخرها ، بالاستفتاح ، وسورة بعد الفاتحة ، ومن يقول : إنه أولها ، فإنه يقول : يقضي ما فاته ، من غير استفتاح ، ولا سورة بعد الفاتحة .