م2 - واختلفوا : في
إمامة الأمي ، بالقارئ . والأمي : هو الذي لا يقيم الفاتحة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تبطل صلاتهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تبطل صلاة القارئ وحده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صلاة الأمي صحيحة ، وفي صلاة القارئ قولان : الجديد : كقول
[ ص: 211 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والقديم : تصح .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول ثالث : تصح في صلاة الإسرار بناء منه على قوله : لا تجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام .