م5 - واتفقوا : على جواز
اقتداء المتنفل بالمفترض .
[ ص: 213 ] ثم اختلفوا : في اقتداء المفترض بالمتنفل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .
وكذلك قالوا : لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز .