[ ص: 214 ] باب
موقف الإمام والمأموم
م1 - اختلفوا : إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي (في الجديد ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تصح صلاته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي (في القديم ) : تصح صلاته .
م2 - واتفقوا : على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينهم طريق أو نهر صح الائتمام .