صفحة جزء
م6 - وأجمعوا : على أن المصلي إذا وقف على يسار الإمام وليس عن يمينه أحد فإن صلاته صحيحة ، إلا أحمد فإنه قال : تبطل صلاته أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية