صفحة جزء
[ ص: 217 ] باب صلاة المسافر

م1 - اتفقوا : على القصر في السفر .

ثم اختلفوا : هل هو رخصة ، أو عزيمة ؟

فقال أبو حنيفة : هو عزيمة ، وشدد فيه حتى قال : إذا صلى الظهر أربعا ، ولم يجلس بعد الركعتين ، بطل ظهره . [ ص: 218 ] وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : رخصة .

وعن مالك أنه عزيمة ، كمذهب أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية