[ ص: 217 ] باب صلاة المسافر
م1 - اتفقوا : على
القصر في السفر .
ثم اختلفوا : هل هو رخصة ، أو عزيمة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو عزيمة ، وشدد فيه حتى قال : إذا صلى الظهر أربعا ، ولم يجلس بعد الركعتين ، بطل ظهره .
[ ص: 218 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : رخصة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه عزيمة ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .