م5 - واختلفوا : في المسافر عن أهله دائما : كالملاح ، والفيج ، والمكاري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يترخص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يترخص .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه .
واتفقوا : على أنه
إذا سافر لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحال ، ثم سار مسيرة ثلاثة أيام يقصر الصلاة بعد ذلك .
[ ص: 222 ]