صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في المسافر عن أهله دائما : كالملاح ، والفيج ، والمكاري .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يترخص .

وقال أحمد : لا يترخص .

وعن مالك نحوه .

واتفقوا : على أنه إذا سافر لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص ، إلا ما حكي عن أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحال ، ثم سار مسيرة ثلاثة أيام يقصر الصلاة بعد ذلك . [ ص: 222 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية