م6 - واختلفوا : في
الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجمع بين الصلاتين إلا
بعرفة جماعة ،
ومزدلفة في حق المحرم .
وقال مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .
م7 - ثم اختلفوا : أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .
[ ص: 223 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان .
ويجوز الجمع في الحضر للمطر بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم يصليها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر ، فيصلي صلاة العصر في أول وقتها ، وكذلك في العشاءين ، وكذلك له أن يفعل في السفر ، وإن لم تكن الصلاة في جماعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء ، دون الظهر والعصر .