صفحة جزء
م6 - واختلفوا : في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة .

فقال أبو حنيفة : لا يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة جماعة ، ومزدلفة في حق المحرم .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .

م7 - ثم اختلفوا : أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير .

قال مالك وأحمد : لا يجوز . [ ص: 223 ] وعن الشافعي قولان .

ويجوز الجمع في الحضر للمطر بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عند الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم يصليها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر ، فيصلي صلاة العصر في أول وقتها ، وكذلك في العشاءين ، وكذلك له أن يفعل في السفر ، وإن لم تكن الصلاة في جماعة .

وقال مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء ، دون الظهر والعصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية