م14 - واختلفوا : في
الماء المستعمل في رفع الحدث ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة (في إحدى الروايات ) عنه : هو نجس نجاسة صريحة ، إلا أنه يقول على هذه الرواية : أن ما يترشش منه على الثوب ، وما يعلق بالمنديل عند [التنشف ] من بلله طاهر ، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو إلى الإناء .
وعنه (رواية ثانية ) : أنه نجس نجاسة [مخففة ] ، مثل بول ما يؤكل لحمه ؛ فلا يمنع جواز الصلاة ، [ما ] لم يبلغ ربع الثوب .
وعنه (رواية ثالثة ) : أنه طاهر غير مطهر ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو طاهر ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : مطهر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه نحوه .