م8 - واختلفوا : في
الجمع بين الصلاتين للمريض .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز .
[ ص: 224 ]
التالي
السابق