صفحة جزء
م8 - واختلفوا : في الجمع بين الصلاتين للمريض .

فقال مالك وأحمد : يجوز . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز . [ ص: 224 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية