[ ص: 225 ] باب صلاة الخوف
م1 - اتفقوا : على تأثير الخوف في
كيفية الصلاة ، وصفتها ، دون ركعاتها
[ ص: 226 ] لقول الله سبحانه :
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية .
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين : طائفة وجاه العدو ، وطائفة خلفه ، فيصلي بالأولى وهي الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو ، وجاءت تلك الطائفة فأحرمت معه فصلى بهم الإمام ركعة وسجدتين ، وتشهد وسلم ولم يسلموا ، وذهبوا إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين بغير قراءة ، وتنصرف إلى مقامها ، وتجيء الطائفة الثانية فتصلي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد ويسلموا .
[ ص: 227 ] وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إلى ما رواه
سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف ، وهو أنه يفرقهم طائفتين : طائفة بإزاء العدو ، وطائفة خلفه ، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة ، ويثبت قائما ، وتتم هي لأنفسها أخرى بالحمد وسورة ، وتسلم ، ثم تمضي لتحرس وتجيء الطائفة التي كانت موازية للعدو فيصلي بهم الركعة الثانية ، وتجلس للتشهد ، وتتم هي لأنفسها الركعة الأخرى بالحمد وسورة ، ويطيل الإمام التشهد حتى يتموا التشهد ، ويسلم بهم ، إلا أن مالكا ، قد رويت عنه رواية ثانية ، أن الإمام يسلم ، ولا ينتظر الطائفة الثانية حتى يسلم بهم ، وهذه الصلاة مع اختلافهم في
[ ص: 228 ] صفتها ؛ فإنهم :
م2 - أجمعوا : على أن هذا إنما يجوز بشرائط ثلاث : منها أن يكون العدو في غير جهة القبلة ، بحيث لا يمكن الصلاة حتى يستدبر العدو ، أو تكون عن يمينه وشماله ، وأن يكون العدو غير مأمونين إن تشاغل المسلمون عن قتالهم أن يكبوا عليهم ، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم فرقتين ، فرقة مقابلة العدو ، وأخرى خلف الإمام ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وحده فإنه لم يعتبر أن يكون العدو في غير جهة القبلة في أي جهة كان العدو ، جازت صلاة الخوف ، إذا كان يخاف منهم المفاجأة .