صفحة جزء
م4 - وأجمعوا : على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات ، غير مقصورة ، وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية ، وغير الرباعيات على عددها لا يختلف حكمها حضرا ولا سفرا ، ولا خوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية