م6 - واختلفوا : في
الصلاة حال المسايفة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجزئهم الصلاة في تلك الحال ، وتؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا من غير مسايفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تؤخر بل تصلى على حسب الحال ، وتجزئهم .
[ ص: 231 ]