صفحة جزء
[ ص: 232 ] باب ما يكره لبسه ، وما لا يكره

م1 - اتفقوا : على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب .

ثم اختلفوا : في لبسه في الحرب ، فأجازه مالك ، والشافعي ، وكرهه أبو حنيفة ، وأحمد (في إحدى الروايتين عنه ) .

واختلفوا : في الجلوس عليه ، والاستناد إليه . فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إن ذلك حرام كلبسه، وأجازه أبو حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية