[ ص: 232 ] باب ما يكره لبسه ، وما لا يكره
م1 - اتفقوا : على أنه لا يجوز
لبس الحرير للرجال في غير الحرب .
ثم اختلفوا : في لبسه في الحرب ، فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في إحدى الروايتين عنه ) .
واختلفوا : في الجلوس عليه ، والاستناد إليه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إن ذلك حرام كلبسه، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .