م1 - واتفقوا : على
وجوب الجمعة على أهل الأمصار .
ثم اختلفوا : في الخارج عن المصر إذا سمع النداء .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب عليه .
[ ص: 234 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تجب عليه .
وحده
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بفرسخ ، وأطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحده
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بثلث فرسخ .
م2 - واختلفوا : في أهل القرى .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب عليهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة .
[ ص: 235 ]