م3 - ثم اختلفوا : في العدد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد بثلاثة سوى الإمام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
تنعقد بكل عدد يقرى بهم قرية في العادة ، ويمكنهم الإقامة ، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر، إلا أنه منع من ذلك في الثلاثة ، والأربعة ، وشبههم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينعقد بأربعين وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواياته .
وعنه : تنعقد بخمسين ، وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو : أن
[ ص: 236 ] يكونوا بالغين ، عقلاء ، مستوطنين ، أحرارا .