صفحة جزء
م7 - واتفقوا : على أن القيام في الخطبتين مشروع .

ثم اختلفوا : في وجوبه . [ ص: 238 ] فقال مالك ، والشافعي : هو واجب ، وكذلك أوجب الشافعي خاصة القعود بين الخطبتين ، ورآه مالك سنة .

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : كل ذلك سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية