م7 - واتفقوا : على أن
القيام في الخطبتين مشروع .
ثم اختلفوا : في وجوبه .
[ ص: 238 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو واجب ، وكذلك أوجب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خاصة القعود بين الخطبتين ، ورآه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : كل ذلك سنة .