م2 - واختلفوا : في
البئر يخرج منه فأرة ميتة ، وقد كان توضأ منها متوضئ .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن كانت [منتفخة ] أعاد صلاة ثلاثة أيام ، وإن لم تكن [منتفخة ] أعاد صلاة يوم وليلة .
[ ص: 55 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إن كان الماء يسيرا أعاد من [الصلاة ] ما يغلب على ظنه أنه توضأ منها بعد وقوعها ، وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد ، وإن تغير أعاد من وقت التغير .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إن كان الماء معينا ولم تتغير أوصافه فهو طاهر ولا إعادة على المصلى منه ، وإن كان غير معين كالمواجن وأشباهها ؛ فله فيها روايتان إحداهما : راعى فيها التغير المعين ، والأخرى : لم يراع فيها التغير .
وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم (من أصحابه ) القول بالنجاسة ، وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (
كعبد الوهاب ) ، وغيره ) : [إن ] هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم على سبيل التوسع في العبادة بدليل أن الصلاة إنما تعاد عنده في الوقت ، ولو كان نجسا حقيقة ؛ لأعاد في الوقت وبعده .