م14 - واختلفوا : في
إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (في المشهور عنه ) : يجوز أن تقام في المصر الواحد ، في مواضع إذا كان كبيرا ، واحتيج إلى ذلك ، وسواء كان البلد جانبا واحدا ، أو جانبين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر ، إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر ، فيجوز في موضعين ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز .