م2 - واختلفوا : في
الكلام في حال الخطبة لمن لا يسمعها ، وهو بعيد عنها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو مباح إلا أنهما استحبا له السكوت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز الكلام حينئذ سواء سمع أو لم يسمع ، وقد حكى متأخرو أصحابه عنه : الجواز كمذهب الجماعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : واجب عليه الإنصات سواء قرب أو بعد .
[ ص: 249 ]
م3 - واختلفوا : في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي (في القديم ) : يحرم الكلام حال الخطبة على الخاطب والمستمع معا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رأى للخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصلحة الصلاة ، نحو أن يزجر الداخلين عن تخطي الرقاب .
فإن خاطب إنسانا بعينه جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في «الأم » : لا يحرم عليهما بل يكره . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه ، والرواية المشهورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يحرم على المستمع دون الخاطب .