م3 - واتفقوا : على أن
السنة في صلاة العيدين النداء بقوله : الصلاة جامعة .
[ ص: 253 ]
م4 واتفقوا : على أن تكبيرة الإحرام في أولها .
م5 - ثم اختلفوا : في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ثلاث في الأولى ، وثلاث في الثانية . وقال مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ست في الأولى ، وخمس في الثانية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سبع في الأولى ، وخمس في الثانية .
[ ص: 254 ]
م6 - واتفقوا : إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا على الذكر بين كل تكبيرتين من حمد الله سبحانه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بل يوالي بين التكبيرات نسقا .