صفحة جزء
م2 - وأجمعوا : على وجوب النية في طهارة الحدث ، والغسل من الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها . [ ص: 57 ] ومحل النية : القلب ، وكيفيتها : أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة .

وصفة الكمال : أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه ، وليكون أوفى وطئا ، وأقوم قيلا ) ، إلا مالكا فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية .

واتفقوا : على أنه لو اقتصر على النية بقلبه [أجزأ ] ، بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية