م2 - وأجمعوا : على وجوب
النية في طهارة الحدث ، والغسل من الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها .
[ ص: 57 ] ومحل النية : القلب ، وكيفيتها : أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة .
وصفة الكمال : أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه ، وليكون أوفى وطئا ، وأقوم قيلا ) ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية .
واتفقوا : على أنه لو اقتصر على النية بقلبه [أجزأ ] ، بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه .