م9 - واتفقوا : على أن 
التكبير في عيد النحر مسنون . 
ثم اختلفوا : في التكبير لعيد الفطر . فقالوا كلهم : يكبر فيه ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  فإنه قال : لا يكبر .  
[ ص: 256 ] قال 
الوزير  رحمه الله : والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره ، لقوله عز وجل : 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ، [ البقرة : 185 ] . 
ثم اختلفوا : في ابتدائه ، وانتهائه . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يكبر في يوم الفطر ، دون ليلته ، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ثلاثة أقوال في انتهائه : أحدها : إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى ، والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة ، والثالث : إلى أن يفرغ من الخطبة . 
فأما ابتداؤه فمن حين يرى الهلال . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في انتهائه روايتان : إحداهما : إذا خرج الإمام ، والثانية : إذا فرغ الإمام من الخطبتين ، وابتداؤه كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
ثم اختلفوا : في صفته . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : يكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، يشفع التكبير في أوله وآخره .  
[ ص: 257 ] صفة التكبير ، أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثلاثا ، نسقا . 
وروي عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . 
قال 
عبد الوهاب   : والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يكبر ثلاثا نسقا في أوله ، ويكبر ثلاثا نسقا في آخره . 
قال 
الوزير  رحمه الله : ولكل وجه والأحسن ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، لأن الثلاث أقل الجمع .