م9 - واتفقوا : على أن
التكبير في عيد النحر مسنون .
ثم اختلفوا : في التكبير لعيد الفطر . فقالوا كلهم : يكبر فيه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : لا يكبر .
[ ص: 256 ] قال
الوزير رحمه الله : والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره ، لقوله عز وجل :
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ، [ البقرة : 185 ] .
ثم اختلفوا : في ابتدائه ، وانتهائه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكبر في يوم الفطر ، دون ليلته ، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أقوال في انتهائه : أحدها : إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى ، والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة ، والثالث : إلى أن يفرغ من الخطبة .
فأما ابتداؤه فمن حين يرى الهلال .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في انتهائه روايتان : إحداهما : إذا خرج الإمام ، والثانية : إذا فرغ الإمام من الخطبتين ، وابتداؤه كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثم اختلفوا : في صفته . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، يشفع التكبير في أوله وآخره .
[ ص: 257 ] صفة التكبير ، أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثلاثا ، نسقا .
وروي عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .
قال
عبد الوهاب : والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكبر ثلاثا نسقا في أوله ، ويكبر ثلاثا نسقا في آخره .
قال
الوزير رحمه الله : ولكل وجه والأحسن ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن الثلاث أقل الجمع .