م13 - واختلفوا : فيمن
فاتته صلاة العيد مع الإمام .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يقضي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، كالمذهبين .
ثم اختلف من رأى قضاءها في كيفيته .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (في أشهر رواياته ) : يصلي أربعا كصلاة الظهر (يسلم في آخرها ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) .
واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر وعنه يصليها ركعتين كصلاة الإمام ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي على القول الذي يرى قضاءها .
وعنه رواية ثالثة : هو مخير بين أن يصلي ركعتين ، أو أربعا .
[ ص: 261 ]