صفحة جزء
م13 - واختلفوا : فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يقضي . وقال أحمد : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه .

وعن الشافعي قولان ، كالمذهبين .

ثم اختلف من رأى قضاءها في كيفيته .

فقال أحمد (في أشهر رواياته ) : يصلي أربعا كصلاة الظهر (يسلم في آخرها ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) .

واختارها الخرقي ، وأبو بكر وعنه يصليها ركعتين كصلاة الإمام ، وهو مذهب مالك وقول للشافعي على القول الذي يرى قضاءها .

وعنه رواية ثالثة : هو مخير بين أن يصلي ركعتين ، أو أربعا . [ ص: 261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية