م15 - ثم اختلفوا : في جواز
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ، لمن حضرها في المصلى ، أو في المسجد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يتنفل قبلها ، ويتنفل إن شاء بعدها ، وأطلق ، ولم يفرق بين المصلى وغيره ، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت الصلاة في المصلى فلا يتنفل قبلها ، ولا بعدها ، سواء كان إماما أو مأموما ، وإن كانت في المسجد فعنه روايتان : إحداهما : المنع من ذلك كما في المصلى .
[ ص: 262 ] والأخرى : له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس ، وبعد الصلاة بخلاف المصلى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز أن يتنفل فيها وبعدها ، في المصلى وغيره ، إلا الإمام ، فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يتنفل قبل صلاة العيد ، ولا بعدها لا الإمام ، ولا المأموم ، لا في المصلى ، ولا في المسجد .