[ ص: 263 ] باب صلاة الكسوف
م1 - اتفقوا : على أن
صلاة الكسوف سنة مؤكدة يسن لها الجماعة .
قال اللغويون : الكسوف من كسف الشيء إذا ذهب ضوؤه ونوره ، والخسوف هو الغيوب ، يقال : انخسف البئر إذا انخرق قعرها .
واختلف الفقهاء في
هيئتها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إنها ركعتان ، في كل ركعة ركوعان ، يطيل في الأولى منهما القراءة ، على نحو سورة البقرة ، ثم يطيل في الركوع والسجود ، مناسبا في ذلك التقصير في كل بالإضافة إلى ما قبله ليتوخى بالفراغ منها حالة التجلي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : صفتها كصلاتنا هذه في ركعتي النافلة ، في كل ركعة ركوع واحد ، ثم يدعو بعدها حتى تنجلي .