صفحة جزء
[ ص: 263 ] باب صلاة الكسوف

م1 - اتفقوا : على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة يسن لها الجماعة .

قال اللغويون : الكسوف من كسف الشيء إذا ذهب ضوؤه ونوره ، والخسوف هو الغيوب ، يقال : انخسف البئر إذا انخرق قعرها .

واختلف الفقهاء في هيئتها .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إنها ركعتان ، في كل ركعة ركوعان ، يطيل في الأولى منهما القراءة ، على نحو سورة البقرة ، ثم يطيل في الركوع والسجود ، مناسبا في ذلك التقصير في كل بالإضافة إلى ما قبله ليتوخى بالفراغ منها حالة التجلي .

وقال أبو حنيفة : صفتها كصلاتنا هذه في ركعتي النافلة ، في كل ركعة ركوع واحد ، ثم يدعو بعدها حتى تنجلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية