باب صلاة الاستسقاء
م1 - اتفقوا : على أن الاستسقاء ، هو : طلب السقيا .
والدعاء ، والسؤال ، والاستغفار مسنون .
ثم اختلفوا : هل يسن له صلاة ، أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وصاحبا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : يسن له الجماعة ، والصلاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تسن الصلاة ، بل يخرج الإمام ، ويدعو ، فإن صلى الناس وحدانا جاز .
[ ص: 267 ] واختلف : من رأى
الصلاة للاستسقاء في صفتها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : مثل صلاة العيد ، يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، ويجهر بالقراءة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : صفتها ، ركعتان ، كسائر الصلوات ، والتكبير المعهود ، ويجهر بالقراءة .