صفحة جزء
باب صلاة الاستسقاء

م1 - اتفقوا : على أن الاستسقاء ، هو : طلب السقيا .

والدعاء ، والسؤال ، والاستغفار مسنون .

ثم اختلفوا : هل يسن له صلاة ، أم لا ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وصاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد : يسن له الجماعة ، والصلاة .

وقال أبو حنيفة : لا تسن الصلاة ، بل يخرج الإمام ، ويدعو ، فإن صلى الناس وحدانا جاز . [ ص: 267 ] واختلف : من رأى الصلاة للاستسقاء في صفتها .

فقال الشافعي ، وأحمد : مثل صلاة العيد ، يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام إلا أن الشافعي يقول : في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، ويجهر بالقراءة .

وقال مالك : صفتها ، ركعتان ، كسائر الصلوات ، والتكبير المعهود ، ويجهر بالقراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية