م5 - واتفقوا : على أن
الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة ، وأن المسنون منها الوتر ، وأن السنة أن يكون في الماء السدر ، وفي الآخرة الكافور .
[ ص: 273 ] ثم اختلفوا فيه : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : والمستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يكون إلا في واحدة منها .