م6 - واختلفوا : في
النية في غسل الميت .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بوجوبها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب ولكن القصد للفعل شرط .
م7 - واتفقوا : على أنه
لا يسرح شعر الميت ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال : يسرح تسريحا خفيفا .
[ ص: 274 ]