م11 - واختلفوا : هل يجوز
للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .
[ ص: 275 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء ، بعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا ، وتغسل المرأة من فوق ثيابها .
فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب يديه وينوي به التيمم للميتة ، ويمسح وجهها وكفيها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في إحدى روايتيه ، ولم نجد
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نصا ، بل لأصحابه وجهان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين .
فإن كان الميت رجلا ، ولا يحضره إلا الأجنبيات .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يبلغن بتيممه إلى المرفقين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إلى الكوعين .