[ ص: 276 ] باب الكفن
م1 - اتفقوا : على وجوب
تكفين الميت ، وأنه مقدم على الدين والورثة .
ثم اختلفوا : في صفته المجزئة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في ثلاثة أثواب : أحدها حبرة ، والآخران أبيضان ، فهو أحب إليه ، والحبرة برود يمنية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد .
فأما كفن المرأة : فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها . عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
[ ص: 277 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب ، جاز ، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس للكفن حد ، وإنما الواجب ستر الميت .
فأما تكفينها في المعصفر ، والمزعفر ، والحرير : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يكره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يكره .
وكفن المرأة إن كان لها مال ففي مالها : عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
فإن لم يكن له مال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو على زوجها .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فلم يوجد عنه نص في ذلك ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال : هو على زوجها .
وقال
محمد : هو على بيت المال .
فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو على الزوج بكل حال .