م2 - واختلفوا : في
المحرم إذا مات ؟ هل ينقطع إحرامه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ينقطع إحرامه ، فيغسل كما يغسل سائر الموتى .
[ ص: 278 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ينقطع إحرامه ، ولا يقرب طيبا ، ولا يلبس مخيطا ولا يخمر رأسه ، ولا يشد كفنه ، أخذا بالحديث الصحيح ، الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه .