صفحة جزء
م8 - واتفقوا : على أن من رفسته دابة فمات ، أو عاد عليه سلاحه ، أو تردى من جبل أو في بئر ، فمات ، في معركة المشركين أنه يغسل ويصلى عليه ، خلافا للشافعي في قوله : لا يغسل ولا يصلى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية