م13 - واختلفوا : في جواز
إعادة الصلاة على الجنازة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تعاد إلا أن لا يكون الولي حاضرا فيصلي غيره ، فتعاد ليصلي الولي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن صلى عليه جماعة بإذن الإمام فلا تعاد الصلاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز .