م6 واتفقوا : على استحباب
غسل اليدين عند القيام من نوم الليل .
ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقالوا : إنه غير واجب ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (في إحدى الروايتين )
[ ص: 60 ] عنه : فإنه أوجبه .
وأجمعوا : على جواز
وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء ، إلا (في إحدى الروايتين ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فإنه منع من ذلك ، واحتج بحديث لم يرو في هذا الكتاب ، وعنه (رواية أخرى ) أنه قال : أكرهه .