صفحة جزء
م16 - واختلفوا : في الرجل يموت فلا تحضره إلا النساء .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يصلين عليه جماعة ، وإمامتهن وسطهن .

وقال مالك ، والشافعي : يصلين عليه منفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية