م16 - واختلفوا : في
الرجل يموت فلا تحضره إلا النساء .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يصلين عليه جماعة ، وإمامتهن وسطهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصلين عليه منفردات .