م6 - واختلفوا : في
الحامل تموت وفي بطنها ولد حي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يشق بطنها لإخراج الجنين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يشق بطنها ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : روايتان كالمذهبين .
قال
الوزير رحمه الله : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها يشق ، ويخرج الولد .