صفحة جزء
م6 - واختلفوا : في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي : يشق بطنها لإخراج الجنين .

وقال أحمد : لا يشق بطنها ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه .

وعن مالك : روايتان كالمذهبين .

قال الوزير رحمه الله : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها يشق ، ويخرج الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية