م4 واتفقوا : على أن
الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه الشرائط إلا أن يكون السوم صفة له .
[ ص: 305 ] إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه أوجب الزكاة في العوامل من البقر والإبل ، والمعلوفة من الغنم ، كإيجابة ذلك في السائمة منها والهوامل .