م5 - واختلفوا : في إمكان الأداء ، هل هو شرط في وجوب الزكاة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس بشرط في الوجوب ، إلا أن
المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فإذا تلف النصاب أو بعضه بعد إمكان الأداء تعينت الزكاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما : إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب ، فعلى هذا القول لو تلف بعض النصاب ، سقطت الزكاة في الجميع ، والقول الآخر : هو من
[ ص: 306 ] شرائط الضمان ، فعلى هذا تسقط الزكاة من التالف بحصته ، وعلى كلا القولين فهم مجمعون على أن المال إذا تلف بعد إمكان الأداء أن الزكاة لا تسقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ، ولا في ضمانها ، وأن المال إذا تلف بعد الحول ، استقرت الزكاة في ذمته سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه .