صفحة جزء
م8 - واختلفوا : في التحري في الأواني ، إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس : فقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى وإن تساويا ، أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى .

وقال الشافعي : يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى ، واختلف أصحاب مالك : فقال قوم منهم كمذهب [ ص: 61 ] الشافعي ، وقال قوم منهم : لا يتحرى بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني ، وقال أحمد : لا يتحرى بل يتيمم ، وروى الخرقي عنه : بعد أن يريقهما ، وعنه (رواية أخرى ) رواها أبو بكر : أن له التيمم من غير إراقة . [ ص: 62 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية