م8 - واختلفوا : في
التحري في الأواني ، إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى وإن تساويا ، أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى ، واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فقال قوم منهم كمذهب
[ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال قوم منهم : لا يتحرى بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يتحرى بل يتيمم ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عنه : بعد أن يريقهما ، وعنه (رواية أخرى ) رواها
أبو بكر : أن له التيمم من غير إراقة .
[ ص: 62 ]