م7 - واختلفوا : فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة . [ ص: 309 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تجزئه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجزئه والواجب شاة .