صفحة جزء
م7 - واختلفوا : فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة . [ ص: 309 ] فقال أبو حنيفة والشافعي : تجزئه .

وقال مالك وأحمد : لا تجزئه والواجب شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية